الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها . ( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة لخبر { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل } وخبر البيهقي بسند صحيح { من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل } ( وقيل ) يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور ، ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ، ومثله يأتي في التزيين . ويكره [ ص: 329 ] ترك الغسل لأخبار الصحيحين { غسل الجمعة واجب } أي متأكد على كل محتلم { وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما } زاد النسائي ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه الترمذي وحسنه وخبر مسلم { من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت ، وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج ، واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت . قال الزركشي : وكذا الجنون والإغماء والإسلام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها ( قوله ومثله يأتي في التزيين ) أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد [ ص: 329 ] قوله : وأنصت ) عطف مغاير ( قوله وبين الجمعة الأخرى ) زاد عن مسلم في شرح الروض وزيادة ثلاثة أيام .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 328 ] فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها [ ص: 329 ] قوله : لأخبار الصحيحين غسل الجمعة إلخ ) في شرح الروض مثل هذا التعبير ، لكنه ساق ثلاثة أحاديث الحديثين المذكورين وخبر { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل } المتقدم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية