( ولو )   ( تذكر ) المصلي إماما أو منفردا التشهد الأول ( قبل انتصابه ) أي قبل استوائه معتدلا    ( عاد ) ندبا ( للتشهد ) الذي نسيه ; لعدم تلبسه بفرض ( ويسجد ) للسهو ( إن كان صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود ; لأنه فعل فعلا تبطل بعمده وعلم تحريمه  ،  بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ  ،  كما صحح ذلك في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا  ،  وقال في المجموع : إنه الأصح عند الجمهور  ،  وأطلق في صحيح التنبيه تصحيحه  ،  قال الإسنوي    : وبه الفتوى  ،  وعلى الأول السجود للنهوض مع العود ; لأن تعمدهما مبطل لا للنهوض فقط خلافا للإسنوي  حيث ذهب إلى أنه للنهوض لا للعود ; لأنه مأمور به . 
لا يقال : لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد مع أن هذا قيام لا عود فيه . لأنا نقول : عمد هذا القيام وحده غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده مبطل ( ولو نهض ) من ذكر عن التشهد الأول ( عمدا ) أي بقصد تركه  ،  وهذا قسيم قوله أولا : ولو نسي التشهد الأول ( فعاد ) له عمدا   [ ص: 78 ]   ( بطلت ) صلاته بتعمده ذلك كما ( إن كان إلى القيام أقرب ) من القعود لزيادته ما غير نظمها  ،  بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء  ،  وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان مطلقا  ،  وتقدم أن المعتمد خلافه ( ولو )   ( نسي ) إمام أو منفرد ( قنوتا فذكره في سجوده )    ( لم يعد له ) لتلبسه بفرض  ،  فإن عاد له عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ( أو ) ذكره ( قبله ) أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع أعضائه السبعة ( عاد ) أي جاز له العود ; لأنه لم يتلبس بفرض وإن دل ظاهر عبارة الروض على امتناع العود بعد وضع الجبهة فقط ( ويسجد للسهو إن بلغ ) هويه ( حد الراكع ) أي أقله لتغييره نظمها بزيادة ركوع سهوا تبطل بتعمده  ،  بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مر في التشهد  ،  ويجري في المأموم هنا جميع ما مر فيه ثم بتفصيله حرفا بحرف  ،  وكذا في غيره الجاهل أو الناسي ما مر ثم أيضا . نعم يجوز للمأموم التخلف هنا للقنوت إن لم يسبق بركعتين فعليين كما سيأتي في فصل متابعة الإمام ; لأنه أدام ما كان فيه فلم تحصل مخالفة فاحشة . وقول المصنف  إن بلغ قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود  ،  وإن كانت عبارته قد تفهم عوده لها ( ولو شك ) مصل ( في ترك بعض ) من الأبعاض السابقة معين القنوت ( سجد ) إذ الأصل عدم فعله  ،  بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون  ،  واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام  ،  وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين  [ ص: 79 ] معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي  والأذرعي  فجعل المبهم كالمعين ( أو ) في ( ارتكاب نهي ) أي منهي عنه يجبر بالسجود ( فلا ) يسجد ; لأن الأصل عدم ارتكابه  ،  ولو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أم التشهد . 
     	
		
				
						
						
