( ولو )   ( شك بعد السلام ) الذي لا يحصل به عود للصلاة ( في ترك فرض ) غير النية وتكبيرة الإحرام    ( لم يؤثر ) وإن قصر الفصل ( على المشهور ) ; لأن الظاهر مضيها على الصحة وإلا لعسر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس . والثاني يؤثر ; لأن الأصل عدم فعله فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب  [ ص: 82 ] الصلاة إن لم يطل الفصل  ،  فإن طال استأنف . 
     	
		
				
						
						
