( باب ) بالتنوين في بيان سبب سجود السهو وأحكامه . وقدمه على ما بعده ; لأنه لا يفعل إلا في الصلاة  ،  بخلاف سجدة التلاوة لأنها تكون فيها وخارجها  ،  وأخر الكلام على سجدة الشكر ; لأنها لا تكون إلا خارجها . وشرع سجود السهو لجبر السهو تارة وإرغاما للشيطان أخرى    : أي يكون القصد به أحد هذين بالذات  ،  وإن لزمه الآخر  ،  وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للأول  ،  وإطلاق من أطلق أنه للثاني  [ ص: 66 ] والسهو لغة : نسيان الشيء والغفلة عنه  ،  والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة ( سجود السهو    ) الآتي ( سنة ) مؤكدة  ،  ولو في نافلة سوى صلاة الجنازة  ،  وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة  فيسجد للسهو  ،  ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه خلافا لبعض المتأخرين  ،  ومثلها سجدة الشكر  ،  وإنما لم يجب ; لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض  ،  والبدل إما كمبدله أو أخف منه  ،  وأما قوله صلى الله عليه وسلم { وليسجد سجدتين   } فمصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتي  ،  وإنما وجب جبران الحج ; لأنه بدل عن واجب فكان واجبا  ،  وإنما يسن ( عند ترك مأمور به ) من الصلاة  ،  ولو احتمالا كأن شك هل فعله أم لا ( أو فعل منهي عنه ) فيها ولو بالشك كما سيأتي . 
     	
		
				
						
						
