[ ص: 99 ] ( و ) سجد ( المأموم لسجدة إمامه ) فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقا من نفسه أو غيره ، وشمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها ( فإن ) ( سجد إمامه فتخلف ) عنه ( أو انعكس ) الحال بأن سجد هو دون إمامه ( بطلت صلاته ) لوجود المخالفة الفاحشة ، فإن لم يعلم حتى رفع رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى ، فإذا رفع رأسه قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا إن نوى مفارقته ، وهي مفارقة بعذر .


