( ومنه ) أي من
nindex.php?page=treesubj&link=1246_1232القسم الذي لا يسن جماعة ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38917هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86333أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر } ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد ، وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11216إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة } وإنما لم يجب كما يقول بوجوبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238والصلاة الوسطى } إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه ، وما اقتضاه كلامه من أن
[ ص: 112 ] الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض . ولهذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=26085_1232نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم تصح ، وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السنن المؤقتة ، وقد جريا عليه في مواضع . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1235_1233صلى ما عدا أخيرة الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر ; لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ، ومثله من أتى ببعض التراويح ، وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ، وإن ادعاه بعضهم ; لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا .
( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1246_1232الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً ( الْوِتْرُ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38917هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86333أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ } وَلَفْظُ الْأَمْرِ لِلنَّدَبِ هُنَا لِإِرَادَةِ مَزِيدِ التَّأْكِيدِ ، وَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11216إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ } وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَمَا يَقُولُ بِوُجُوبِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } إذْ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَكُنْ لِلصَّلَوَاتِ وُسْطَى ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى وُجُوبِهِ حَتَّى صَاحِبَيْهِ ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ
[ ص: 112 ] الْوِتْرَ لَيْسَ مِنْ الرَّوَاتِبِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ . وَلِهَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26085_1232نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَتَهَا لَمْ تَصِحَّ ، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ مِنْهَا صَحِيحٌ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الرَّاتِبَةَ يُرَادُ بِهَا هُنَا السُّنَنُ الْمُؤَقَّتَةُ ، وَقَدْ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1235_1233صَلَّى مَا عَدَا أَخِيرَةِ الْوِتْرِ أُثِيبَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ ثَوَابُ كَوْنِهِ مِنْ الْوِتْرِ فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَمِثْلُهُ مَنْ أَتَى بِبَعْضِ التَّرَاوِيحِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَمَنْ أَتَى بِبَعْضِ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ ; لِأَنَّ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِهَا لَيْسَ لَهُ أَبْعَاضٌ مُتَمَيِّزَةٌ بِنِيَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا .