( ولمن ) ( زاد على ركعة ) في الوتر ( الفصل ) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع ( وهو أفضل ) من الوصل الآتي إن ساواه عدد الخبر { كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة } ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة .
وقول الجوجري : إن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسلمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ; لأن المرجع في ذلك الاتباع ولم يرد إلا كذلك . رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى . وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يصحح الفصل ، والقائلون بالأول منعوا ذلك بأن الشافعي إنما يراعي خلاف غيره إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه ، فإن الوصل بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران ، بل قال القفال [ ص: 114 ] لا يصح وصلها وبه أفتى القاضي حسين .
( و ) له ( الوصل بتشهد أو تشهدين في ) الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت كل منهما في مسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لعدم ورود ذلك ، والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب .
ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا : سبحان الملك القدوس ، ثم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وقد مر ما يعلم منه أن تمام الفضيلة للوتر لا تحصل إلا بفعل أخيرته لا أصلها .


