( وقيل ) ( شرط ) جواز ( الإيتار بركعة ) ( سبق نفل بعد العشاء ) ، وإن لم يكن من سنتها لتقع هي موترة لذلك الفعل . ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا ( ويسن ) لمن وثق بيقظته ، وأراد صلاة بعد نومه ( جعله ) أي جميع وتره [ ص: 115 ] ( آخر صلاة الليل ) لخبر { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } مع خبر مسلم { من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة } ثم إن فعله بعد نوم كان وترا وتهجدا ، وعليه يحمل كلامهم هنا ، وإلا كان وترا لا تهجدا وعليه يحمل كلامهما في النكاح أنهما متغايران ، وعلم من قولي : أي جميعه أن الأفضل تأخير كله ، وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله ، فقد قالوا : إن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى الليل ، فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل ( فإن أوتر ثم تهجد أو عكس ) أو لم يتهجد أصلا ( لم يعده ) أي لا تطلب إعادته ، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك ، ولم ينعقد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لخبر { لا وتران في ليلة } وهو خبر بمعنى النهي .
وقد قال في الإحياء : صح النهي عن نقض الوتر ، ولأن حقيقة النهي التحريم ; ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إن رجع إلى عينه أو جزئه أو لازمه ، والنهي هنا راجع إلى كونه وترا ، وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة كما صح ببطلان الزيادة في العزيزي والأنوار نعم إن أعاده جاهلا أو ناسيا وقع نفلا مطلقا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا . ولا يكره التهجد بعد الوتر لكن ينبغي أن يؤخره عنه قليلا ( وقيل يشفعه بركعة ) أي يصلي ركعة ليصيره شفعا ( ثم يعيده ) ليقع الوتر آخر صلاته كما فعله جمع من الصحابة ويسمى نقض الوتر وقد تقدم أنه صح النهي عنه .


