( ومنه ) أي ومن القسم الذي لا تسن له جماعة ( الضحى ) للأخبار الصحيحة فيها ، ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه وهي صلاة الإشراق كما أفتى به [ ص: 117 ] الوالد رحمه الله تعالى ، وإن وقع في العباب أنها غيرها ، وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت ; لأنها ذات وقت ( وأقلها ركعتان ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة وأنه لا يدعهما ، ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى ، وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ، وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست .
واختلف في أكثرها كما أشار إليه بقوله ( وأكثرها ثنتا عشرة ) لخبر فيه ضعيف ، وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها ، والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان ، وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة ، فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ، ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد ، وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر . ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب ، وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ; لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ، ولا يرد على ذلك الوتر فإنه ، وإن جاز جمع أربع منه [ ص: 118 ] مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر ; لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح .


