( ولو ) ( فات النفل المؤقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) للأحاديث الصحيحة [ ص: 122 ] في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ; ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري . والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه ، وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق كما قاله الأذرعي .


