( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة )  أي تسن فيه الجماعة ; لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا ( كالعيد والكسوف والاستسقاء ) وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام   [ ص: 125 ] أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم  ،  ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر   } رواه أبو داود  ،  وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال : إنه الأرجح في النظر ; لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية  ،  وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح ( وهو ) أي هذا القسم ( أفضل مما لا يسن جماعة ) لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض  ،  والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر . 
     	
		
				
						
						
