( ويسن )
nindex.php?page=treesubj&link=1251 ( التهجد ) بالإجماع لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو التنفل ليلا بعد نوم .
nindex.php?page=treesubj&link=26490ويسن للمتهجد نوم القيلولة وهو قبيل الزوال ; لأنه كالسحور للصائم ( ويكره قيام ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1264_1262_1251سهر ( كل الليل ) ولو في عبادة ( دائما ) للنهي عنه ولضرره كما أشار إليه في الخبر ، والمراد أن من شأنه ذلك حتى أنه يكره قيام مضر ولو في بعض الليل ، واحترز بكل عن قيام ليال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيستحب إحياؤها ، وإنما لم يكره
nindex.php?page=treesubj&link=2476صوم الدهر بقيده الآتي ; لأنه يستوفي في الليل ما فاته ، وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية .
( وَيُسَنُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=1251 ( التَّهَجُّدُ ) بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك } وَلِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ التَّنَفُّلُ لَيْلًا بَعْدَ نَوْمٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=26490وَيُسَنُّ لِلْمُتَهَجِّدِ نَوْمُ الْقَيْلُولَةِ وَهُوَ قُبَيْلَ الزَّوَالِ ; لِأَنَّهُ كَالسُّحُورِ لِلصَّائِمِ ( وَيُكْرَهُ قِيَامُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1264_1262_1251سَهَرُ ( كُلُّ اللَّيْلِ ) وَلَوْ فِي عِبَادَةٍ ( دَائِمًا ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِضَرَرِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْخَبَرِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّهُ يُكْرَهُ قِيَامٌ مُضِرٌّ وَلَوْ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، وَاحْتَرَزَ بِكُلِّ عَنْ قِيَامِ لَيَالٍ كَامِلَةٍ كَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدِ فَيُسْتَحَبُّ إحْيَاؤُهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ
nindex.php?page=treesubj&link=2476صَوْمُ الدَّهْرِ بِقَيْدِهِ الْآتِي ; لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي فِي اللَّيْلِ مَا فَاتَهُ ، وَهُنَا لَا يُمْكِنُهُ نَوْمُ النَّهَارِ لِتَعَطُّلِ ضَرُورِيَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ .