( ويكره ) للإمام ( التطويل ليلحق آخرون ) لما فيه من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة ، لا سيما وفي عدم انتظارهم حث على مبادرتهم لها وسواء أجرت عادتهم بالحضور أم لا ، وما ورد في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى ليدركها الناس فيكون مستثنى من إطلاقهم ما لم يبالغ في تطويلها غير مناف لما تقرر ، إذ تطويله عليه الصلاة والسلام لها على الثانية ليس لهذا القصد ، وإنما هو لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة أقل ، ومن صرح بأن حكمته إدراك قاصد الجماعة لها مراده به أنه من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك .
وقول الراوي كي يدركها الناس تعبير بحسب ما فهمه لا أنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك ، فالحق ما قالوه من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة ، وأيضا [ ص: 147 ] فالكراهة هنا في تطويل زائد على هيئات الصلاة . ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها ، وجزمهم بالكراهة هنا وحكايتهم للخلاف في المسألة عقبها ظاهر لتأكد حق الداخل ثم بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا ; ولأن تلك فيمن دخل وأحس به الإمام بخلافه هنا ، ولو أقيمت الصلاة كره الانتظار أيضا . وقول الماوردي : ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لا يحل حلا مستوي الطرفين ، فيكره تنزيها ، وإن جزم في العباب بالحرمة بحسب ما فهمه .


