( ولا رخصة في )   ( تركها ) أي الجماعة    ( وإن قلنا ) إنها ( سنة ) لتأكدها ( إلا لعذر ) فلا ترد شهادة المداوم على تركها  لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر  ،  وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة  وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته ; لقيام العذر  ،  والأصل في ذلك خبر { من سمع النداء فلم يأته لا صلاة له   } أي كاملة إلا من عذر . 
والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة : التيسير والتسهيل  ،  واصطلاحا : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ( عام كمطر    ) وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه  ،  أو كان نحو البرد كبارا يؤذي ليلا ونهارا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مطروا في سفر : { ليصل من شاء في رحله   } ولأن الغالب فيه النجاسة أو القذارة . 
أما إذا لم يتأذ بذلك لقلته أو كن  ،  ولم يخف تقطيرا من سقوفه كما نقله في الكفاية عن القاضي    ; لأن الغالب فيها النجاسة فلا يكون عذرا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					