( وخوف ظالم ) مضاف لمفعوله ( على ) معصوم من ( نفس ) أو عضو أو منفعة ( أو مال ) أو عرض أو حق له ولو اختصاصا فيما يظهر له أو لغيره  ،  وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه خلافا لمن قيد به وذكر ظالم مثال لا قيد . إذ الخوف  على نحو خبزه في تنور عذر أيضا  ،  ومحل ذلك كما قاله الزركشي  ما لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة  ،  وإلا فلا تكون عذرا . نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ كما هو ظاهر للنهي عن إضاعة المال  ،  وكذا في أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح المنتن  ،  لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وأفتى أيضا بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر    . 
أما خوف غير ظالم كذي حق وجب عليه دفعه فورا فيلزمه الحضور وتوفيته . ومثل خوفه على نحو خبزه خوفه عدم نبات بذره أو ضعفه أو أكل نحو جراد له أو اشتغل بالجماعة  ،  ولو خاف من حضورها فوات تحصيل تملك مال  فالأوجه  [ ص: 159 ] أنه إن احتاج إليه حالا كان عذرا  ،  وإلا فلا ( و ) خوف ( ملازمة ) أو حبس ( غريم معسر ) مصدر مضاف لفاعله فلا ينون غريم ; لأنه حينئذ الدائن ومثله وكيله  ،  أو لمفعوله فينون ; لأنه حينئذ المدين ومحله إذا عسر عليه إثبات إعساره بخلاف الموسر بما عليه  ،  والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو يمين  ،  ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد حبسه فهي كالعدم كما بحثه الزركشي    ( و ) خوف ( عقوبة ) تقبل العفو عنها كحد قذف وقود وتعذير لله أو لآدمي  ،  و ( يرجى تركها ) ولو على بعد ولو ببذل مال ( إن تغيب أياما ) يعني زمنا يسكن فيه غضب المستحق  ،  أما حد الزنا والسرقة والشرب ونحوها من حدود الله تعالى فلا يعذر بالخوف منها إذا بلغت الإمام : أي وثبتت عنده ; لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته  ،  وله التغيب عن الشهود لئلا يرفعوا أمره إلى الإمام  ،  وإنما جاز تغيب من عليه قود أن موجبه كبيرة  ،  والتخفيف ينافيه ; لأن العفو مندوب إليه والتغيب طريقه  ،  وعلم مما قررناه أن مراد المصنف  بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه مثلا فالحكم كذلك  ،  فقد يرفع أمره لمن يرى الاختصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه إلى البلوغ فلا يمكنه التغيب . 
     	
		
				
						
						
