( والقائم بالقاعد والمضطجع ) والمستلقي ولو موميا كما صرح به المتولي ، ولأحدهم بالآخر كذلك لخبر البخاري عن عائشة رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما } قال البيهقي : وكان ذلك يوم السبت أو الأحد . وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن أبي هريرة وعائشة { إنما جعل الإمام ليؤتم به } إلى أن قال { ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } لا يقال : لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام ; لأنا نقول : الأصل القيام ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام ; لأنه الأصل .


