( والأصح صحة ) ( قدوة ) نحو ( السليم بالسلس ) بكسر اللام : أي سلس البول ونحوه ممن لا تلزمه إعادة ( والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة ) والمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به [ ص: 175 ] جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة .
والثاني لا تصح لوجود النجاسة ، وإنما صححنا صلاتهم للضرورة ولا ضرورة للاقتداء بهم ، أما قدوة واحد منهم بمثله فصحيحة جزما ، وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بها ولو لمثلها لوجوب الإعادة عليها كما اقتضاه كلام المصنف هنا ورجحاه في غير هذا الكتاب ، وهو المعتمد وما نقله الروياني عن نص الشافعي من عدم وجوب القضاء .
وقال في المجموع : إنه ظاهر نص الشافعي ; لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة . قال : وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم ; لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت .
وقال في المهمات إنه المفتى به أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها ، وهو مرجوح ولهذا قال الشيخ : إن الأول أفقه وأحوط ، وما قيل في التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها .


