( والأمي كالمرأة في الأصح ) فعلى القارئ المؤتم به  الإعادة بجامع النقص  ،  وإن بان ذلك أو شيء مما مر غير نحو الحدث والخبث في أثنائها استأنفها بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه على ما تقدم فإنه يلزمه مفارقته ويبني  ،  ويفرق بأن الوقوف على نحو قراءته أيسر منه على طهره إذ هو  ،  وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة  ،  ومقابل الأصح أنه كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به . 
     	
		
				
						
						
