( و ) يقدم ( المعير ) المالك ( على المستعير )  لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت  ،  والثاني يقدم المستعير ; لأن السكن له في الحال  ،  واختاره السبكي  لشمول في بيته المار في الخبر له  ،  وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا . وأجيب عنه بأن الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة  ،  فدخل المستأجر وخرج المستعير ; لأنه غير مالك لها  ،  ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه  ،  ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر  ،  والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع  ،  والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					