فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها   ( لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف )  يعني المكان لا بقيد الوقوف  ،  فالتقييد به جرى على الغالب لأنه لم ينقل ولخبر { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } والائتمام الاتباع  ،  والمتقدم غير تابع ( فإن تقدم ) عليه يقينا وإن لم يكن قائما في غير شدة الخوف كما قاله  ابن أبي عصرون  ،  وقال : إن الجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض  ،  وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور ( بطلت ) إن وقع ذلك في أثنائها أما في ابتدائها فلا تنعقد  ،  وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب ( في الجديد ) لكونه أفحش من مخالفته في الأفعال المبطلة كما سيأتي  ،  فإن شك في تقدمه عليه لم تبطل  [ ص: 187 ] وإن جاء من أمامه  ،  إذ الأصل عدم المبطل فكان مقدما على أصل بقاء التقدم  ،  والقديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده ( ولا تضر )   ( مساواته ) لإمامه  لعدم المخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدا بها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي وإن ظنه بعضهم  ،  ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					