( ويندب ) للمأموم   ( تخلفه ) عن إمامه ( قليلا )  عرفا فيما يظهر استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام عليه ولا يزيد على ثلاثة أذرع  ،  وقد تسن المساواة كما سيأتي في العراة والتأخر كثيرا كما في امرأة خلف رجل ( والاعتبار ) في تقدمه وتأخره ومساواته في القيام ومثله الركوع فيما يظهر ( بالعقب ) وهو مؤخر القدم لا الكعب وأصابع الرجل  ،  إذ فحش التقدم إنما يظهر به فلا اعتبار بتقدم أصابع المأموم مع تأخر  [ ص: 188 ] عقبه  ،  بخلاف عكسه  ،  وفي القعود بالألية ولو في التشهد وإن كان راكبا  ،  وفي الاضطجاع بالجنب وفي الاستلقاء احتمالان أوجههما برأسه سواء فيما ذكر اتحدا قياما مثلا أم لا  ،  ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه  ،  فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر  ،  ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  فلو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء  فإن لم تمكنه غير هذه الهيئة فالأوجه اعتبار الخشبتين  ،  أما إذا تمكن على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة  ،  ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا  اعتبر منكبه فيما يظهر  ،  وبحث بعض أهل العصر  [ ص: 189 ] أن العبرة في الساجد بأصابع قدميه ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					