( ويقف ) ندبا المقتدي وتعبيره بذلك وفيما سيأتي للغالب  ،  فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ( الذكر ) ولو صبيا إذا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) لما صح عن {  ابن عباس  أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه   } . ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة  استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال  ،  ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور  ،  ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل في المجموع  ،  والتحقيق أنه لو وقف عن يساره أو خلفه  ندب التحويل إلى اليمين وإلا فليحوله الإمام لحديث  ابن عباس  ،  ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ( فإن حضر ) ذكر ( آخر أحرم ) ندبا ( عن يساره ) بفتح الياء على الأفصح  ،  فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين  ،  ولو خالف ذلك كره وفاتت به  [ ص: 192 ] فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها  ،  وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ( ثم ) بعد إحرامه لا قبله ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) في القيام ويلحق به الركوع كما بحثه الشيخ  رحمه الله تعالى خلافا للبلقيني    ( وهو ) أي تأخرهما ( أفضل ) من تقدم إمامه عند إمكان كل منهما لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال  ،  فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه في أداء السنة وأصل ذلك خبر  مسلم  عن  جابر  رضي الله عنه { قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه  ،  ثم جاء جبار بن صخر  فقام عن يساره  ،  فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه   } أما في غير القيام وما ألحق به ولو كان تشهدا آخرا فلا يسن فيه ذلك وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا ( ولو حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصبي صفا خلفه ) للاتباع أيضا  ،  ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع . 
( وكذا لو حضر امرأة ) ولو محرما أو زوجة ( أو نسوة ) تقوم أو يقمن خلفه لخبر  أنس  السابق  ،  فإن حضر معه ذكر وامرأة  وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر  ،  أو امرأة وذكران  [ ص: 193 ] وقفا خلفه وهي خلفهما  ،  أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					