( ويشترط )   ( علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام )  ليتمكن من متابعته ( بأن ) كان ( يراه أو ) يرى ( بعض صف ) من المقتدين به أو واحدا منهم وإن لم يكن في صف ( أو يسمعه أو ) يسمع ( مبلغا ) ثقة وإن لم يكن مصليا  ،  وظاهر أن المراد بالثقة هنا عدل الرواية  ،  إذ غيره لا يقبل إخباره  ،  وقول المجموع يقبل إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب ضعيف وإن نقله عن الجمهور واعتمده غير واحد  ،  أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في نحو ظلمة  ،  ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة : أي إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر  ،  فلو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته  ،  فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ . 
     	
		
				
						
						
