( و ) من شروط صحة القدوة  توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن تخالفت النية . 
واحتج  الشافعي  رضي الله عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين { أن  معاذا  كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة  ،  ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة   } وفي رواية  للشافعي    { هي له تطوع ولهم مكتوبة   } ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ( بالصبح والمغرب وهو ) أي المقتدي حينئذ ( كالمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					