فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق الركعة وأول صلاته وما يتبع ذلك
إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1650_1702_1343 ( خرج الإمام من صلاته ) بحدث أو غيره ( انقطعت القدوة ) به لزوال الرابطة فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به والأوجه أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=25354تأخر الإمام عن بعض المأمومين تأخرا غير مغتفر مع القدوة كان قاطعا لها لقصة
[ ص: 234 ] أبي بكر رضي الله عنه ، لكن بالنسبة لمن تأخر عنه لا لمن لم يتأخر عنه ( فإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1702 ( لم يخرج ) أي الإمام ( وقطعها المأموم ) بنية المفارقة ( جاز ) مع الكراهة حيث لا عذر له لما فيه من مفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا ، بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره ، وصلاته صحيحة في الحالين ; لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح ، فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ، ولأن الفرقة الأولى فارقته صلى الله عليه وسلم في
ذات الرقاع كما سيأتي ولخبر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86394أنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم ، فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة ، فغضب وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة } . قال
المصنف : كذا استدلوا به وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها ، فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر . وأجيب بأن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : إن هذه رواية شاذة انفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن
سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب
سفيان ، وبتقدير عدم الشذوذ أجيب بأن الخبر يدل على المدعى أيضا ; لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى .
واختلف في أي الصلاة كانت هذه القضية ، ففي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبي داود أنها في المغرب ، وفي رواية الصحيحين وغيرهما " أن
[ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا افتتح بسورة البقرة " وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أنها في العشاء فقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت الساعة } قال في المجموع فيجمع بين الروايات بحمل ذلك على أنهما قضيتان ، ولكن ذلك كان في ليلة واحدة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ، وجمع بعضهم بين روايتي البقرة واقتربت بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى .
فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ وَأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ
إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1650_1702_1343 ( خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ ( انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ ) بِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ وَيَقْتَدِي بِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ بِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25354تَأَخَّرَ الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ تَأَخُّرًا غَيْرَ مُغْتَفَرٍ مَعَ الْقُدْوَةِ كَانَ قَاطِعًا لَهَا لِقِصَّةِ
[ ص: 234 ] أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ ( فَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1702 ( لَمْ يَخْرُجْ ) أَيْ الْإِمَامُ ( وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ ) بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ ( جَازَ ) مَعَ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا مُؤَكَّدًا ، بِخِلَافِ مُفَارَقَتِهِ بِعُذْرٍ فَلَا تُكْرَهُ ، وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَيْنِ ; لِأَنَّهَا إمَّا سُنَّةٌ عَلَى قَوْلٍ وَالسُّنَنُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرَّاجِحِ ، فَكَذَلِكَ إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فَارَقَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَيَأْتِي وَلِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86394أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَغَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى الرَّجُلِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ } . قَالَ
الْمُصَنِّفُ : كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ ، إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى بَلْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا ، فَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِبْطَالِ لِعُذْرٍ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيَّ قَالَ : إنَّ هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ انْفَرَدَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16984مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ
سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ
سُفْيَانَ ، وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الشُّذُوذِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى أَيْضًا ; لِأَنَّهُ إذَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ فَعَلَى إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى .
وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ الصَّلَاةِ كَانَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ ، فَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُد أَنَّهَا فِي الْمَغْرِبِ ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا " أَنَّ
[ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا افْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ " وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ أَنَّهَا فِي الْعِشَاءِ فَقَرَأَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ النَّهْيِ وَيَبْعُدُ أَنَّهُ نَسِيَهُ ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ رِوَايَتَيْ الْبَقَرَةِ وَاقْتَرَبَتْ بِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذِهِ فِي رَكْعَةٍ وَبِهَذِهِ فِي أُخْرَى .