( وفي قول ) قديم ( لا يجوز ) إخراج نفسه من الجماعة لالتزامه القدوة في جميع صلاته وفيه إبطال للعمل ، وقد قال تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } ( إلا بعذر ) فتبطل صلاته بدونه ، وضابط العذر كما قاله الإمام ما ( يرخص في ترك الجماعة ) ابتداء ويلحق به ما ذكره المصنف بقوله ( ومن العذر تطويل الإمام ) القراءة أو غيرها كما لا يخفى ، وتعبيرهم بالقراءة جرى على الغالب ، ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف أو شغل وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم ، وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة ، ومعلوم أن الرجل الذي قطع القدوة في خبر معاذ المار كان شكا العمل في حرثه الموجب لضعفه عن احتمال التطويل ، فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر اللهم إلا أن يثبت أنهما شخصان وأن في رواية شكاية مجرد التطويل فيتضح ذلك حينئذ ( أو تركه سنة مقصودة كتشهد ) أول أو قنوت [ ص: 236 ] فله مفارقته ليأتي بتلك السنة .
ومحل جواز القطع في غير الجمعة . أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ، ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها ; لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها : أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق .


