( وفي قول ) قديم ( لا يجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=1702إخراج نفسه من الجماعة لالتزامه القدوة في جميع صلاته وفيه إبطال للعمل ، وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } ( إلا بعذر ) فتبطل صلاته بدونه ،
nindex.php?page=treesubj&link=1677_1702وضابط العذر كما قاله
الإمام ما ( يرخص في ترك الجماعة ) ابتداء ويلحق به ما ذكره
المصنف بقوله ( ومن العذر تطويل الإمام ) القراءة أو غيرها كما لا يخفى ، وتعبيرهم بالقراءة جرى على الغالب ، ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف أو شغل وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم ، وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة ، ومعلوم أن الرجل الذي قطع القدوة في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المار كان شكا العمل في حرثه الموجب لضعفه عن احتمال التطويل ، فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر اللهم إلا أن يثبت أنهما شخصان وأن في رواية شكاية مجرد التطويل فيتضح ذلك حينئذ ( أو تركه سنة مقصودة كتشهد ) أول أو قنوت
[ ص: 236 ] فله مفارقته ليأتي بتلك السنة .
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1702ومحل جواز القطع في غير الجمعة . أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن
nindex.php?page=treesubj&link=1702_1657الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1702ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها ; لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها : أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق .
( وَفِي قَوْلٍ ) قَدِيمٍ ( لَا يَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=1702إخْرَاجُ نَفْسِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ لِالْتِزَامِهِ الْقُدْوَةَ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَفِيهِ إبْطَالٌ لِلْعَمَلِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ( إلَّا بِعُذْرٍ ) فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِدُونِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1677_1702وَضَابِطُ الْعُذْرِ كَمَا قَالَهُ
الْإِمَامُ مَا ( يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ) ابْتِدَاءً وَيَلْحَقُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( وَمِنْ الْعُذْرِ تَطْوِيلُ الْإِمَامِ ) الْقِرَاءَةَ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا لَا يَخْفَى ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَصْبِرْ الْمَأْمُومُ عَلَيْهِ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِأَنْ يَذْهَبَ خُشُوعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَطَعَ الْقُدْوَةَ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ الْمَارِّ كَانَ شَكَا الْعَمَلَ فِي حَرْثِهِ الْمُوجِبَ لِضَعْفِهِ عَنْ احْتِمَالِ التَّطْوِيلِ ، فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ مُجَرَّدِ التَّطْوِيلِ وَهُوَ غَيْرُ عُذْرٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُمَا شَخْصَانِ وَأَنَّ فِي رِوَايَةٍ شِكَايَةُ مُجَرَّدِ التَّطْوِيلِ فَيَتَّضِحُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ ( أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ ) أَوَّلٍ أَوْ قُنُوتٍ
[ ص: 236 ] فَلَهُ مُفَارَقَتُهُ لِيَأْتِيَ بِتِلْكَ السُّنَّةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1702وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ . أَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَمُمْتَنِعٌ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1702_1657الْجَمَاعَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَرْطٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ فِيهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1702تَرَتَّبَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ تَعْطِيلُهَا وَقُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ اتَّجَهَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْهَا ; لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ فِي شَخْصٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِهِ كَأَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا : أَيْ وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَ ثَوْبِهِ وَكَشَفَهَا الرِّيحُ مَثَلًا أَوْ رَأَى خُفَّهُ تُخْرَقُ .