( ولو ) ( أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال ) أي أثناء ( صلاته ) قبل ركوعه أو بعده ( جاز في الأظهر ) ولم تبطل به صلاته ، لكن كل من قطعها بغير عذر ، وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا [ ص: 237 ] للزركشي هنا وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر ويدل لما تقرر فعل الصديق لما جاء صلى الله عليه وسلم وهو إمام فتأخر واقتدى به ; لأن الإمام في حكم المنفرد ، وصح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهم ثم تذكر في صلاته أنه جنب فذهب فاغتسل ثم جاء وأحرم بهم } ، ومعلوم أنهم أنشئوا نية اقتدائهم به وهل العذر هنا كما في صورة الخبر وكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدرك الصلاة كاملة في الوقت مانع للكراهة [ ص: 238 ] نظير ما مر أم يفرق بأنه مع العذر ، ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحتمال وهو إلى الثاني أقرب . قال الجلال البلقيني :


