( ولو )   ( أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال ) أي أثناء ( صلاته ) قبل ركوعه أو بعده    ( جاز في الأظهر ) ولم تبطل به صلاته  ،  لكن كل من قطعها بغير عذر  ،  وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا  [ ص: 237 ] للزركشي  هنا وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر ويدل لما تقرر فعل  الصديق  لما جاء صلى الله عليه وسلم وهو إمام فتأخر واقتدى به ; لأن الإمام في حكم المنفرد  ،  وصح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهم ثم تذكر في صلاته أنه جنب فذهب فاغتسل ثم جاء وأحرم بهم   }  ،  ومعلوم أنهم أنشئوا نية اقتدائهم به وهل العذر هنا كما في صورة الخبر وكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدرك الصلاة كاملة في الوقت مانع للكراهة  [ ص: 238 ] نظير ما مر أم يفرق بأنه مع العذر  ،  ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحتمال وهو إلى الثاني أقرب . قال الجلال البلقيني    : 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					