ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر  امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم  ،  وكذا غيرها في الأصح ; لأن الجماعة حصلت  ،  فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها  ،  لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة ( وإن كان في ركعة أخرى ) غير ركعة الإمام سواء أكان متقدما عليه في أفعاله أم متأخرا عنه لعدم ترتيب محذور عليه  ،  إذ اللازم له أن يتبع إمامه ويلغي نظم صلاة نفسه كما أشار إليه بقوله ( ثم ) بعد اقتدائه به ( يتبعه ) فيما هو فيه حتما ( قائما كان أو قاعدا ) أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة ( فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق  ،  ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أي المأموم أولا  [ ص: 241 ]   ( فإن شاء فارقه ) بالنية وسلم من غير كراهة ; لأنه فراق بعذر كما مر ( وإن شاء انتظره ) بالقيد المار في فصل نية القدوة ( ليسلم معه ) وهو الأفضل على قياس ما مر ( وما أدركه المسبوق ) مع إمامه مما يعتد له به لا كاعتدال وما بعده ; لأنه لمحض المتابعة فليس من محل الخلاف في شيء ( فأول صلاته )  ،  وما يفعله بعد سلامه آخرها لخبر { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا   } متفق عليه  ،  وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله  ،  وأما خبر  مسلم    { واقض ما سبقك   } فمحمول عن القضاء اللغوي ; لأنه مجاز مشهور مع أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء شرعا هنا ( فيعيد في الباقي ) من الصبح ( القنوت ) في محله ; لأنه فعله أولا لمحض المتابعة لإمامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					