ولو أتى المأموم مع الإمام  [ ص: 243 ] الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة  حسبت له الركعة ; لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا . 
نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر ( ولو )   ( شك في إدراك حد الإجزاء ) بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع    ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) ومثله إذا ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه لمجامعته للشك بالفعل وإن نظر فيه الزركشي    ; لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه  ،  ويسجد الشاك للسهو    ; لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . والثاني يحسب ; لأن الأصل بقاء الإمام فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					