ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف  به فقال ( إنما )   ( تقصر رباعية ) لا صبح ومغرب  بالإجماع وأما خبر  مسلم    { فرضت الصلاة في الخوف ركعة   } فمحمول على أنه يصليها فيه مع الإمام وينفرد بالأخرى  ،  إذ الصبح لو قصرت لم تكن شفعا وخرجت عن موضوعها  ،  والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين ; لأنها لا تكون إلا وترا ولا إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات . 
ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة من الخمس فلا تقصر منذورة ولا نافلة  لعدم وروده ( مؤداة ) وفائتة السفر الآتية ملحقة بها فلا ينافي الحضر  ،  أو أنه إضافي لا سيما وقد نص عليها بعد ذلك فلا تقصر فائتة الحضر في السفر كما سيأتي ( في السفر الطويل ) اتفاقا في الأمن وعلى الأظهر في الخوف  [ ص: 248 ]   ( المباح ) أي الجائز سواء كان واجبا أم مندوبا مباحا أم مكروها  ،  ومنه أن يسافر وحده منفردا لا سيما في الليل لخبر  أحمد  وغيره { كره صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر ولعن راكب الفلاة وحده   } أي إن ظن لحوق ضرر به وقال { الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب   } فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة فيهما أخف  ،  وصح خبر { لو يعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحده   } نعم من كان أنسه بالله تعالى بحيث صار أنسه مع الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره في حقه ما ذكر فيما يظهر  ،  كما لو دعت حاجة إلى الانفراد والبعد عن الرفقة إلى حد لا يلحقه غوثهم فلا يكون بمنزلة الوحدة كما لا يخفى  ،  فلا قصر في سفر المعصية كما سيأتي  ،  ولو خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره أو لتنفيذ كتاب لا يعلم ما فيه " فالمتجه كما قاله الإسنوي  إلحاقه بالمباح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					