( ولو قضى )   ( فائتة السفر ) المبيح للقصر    ( فالأظهر قصره في السفر ) الذي هو كذلك وإن  [ ص: 249 ] كان سفرا آخر وتخلل بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها  ،  وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما قررناه في السفر الآخر غير وارد على المصنف  ،  ولو قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى  ،  إذ قوله دون الحضر يبين عدم الفرق  ،  ومحل تلك القاعدة على ما فيها من نزاع عند عدم قرينة تصرف الثانية لغير الأولى أو ما هو أعم منها  ،  ومقابل الأظهر يقصر فيها ; لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء  ،  وفي قول يتم فيها ; لأنها صلاة ردت إلى ركعتين  ،  فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة  ،  وفي قول أيضا : إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا ( دون الحضر ) وما ألحق به لفقد سبب القصر حال فعلها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					