( و ) ثالثها جواز سفره بالنسبة للقصر وجميع الرخص إلا التيمم فإنه يلزمه ، لكن مع إعادة الصلاة به كما مر فحينئذ ( لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصلا يجب استئذانه فيه ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه ، إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لا يعان ; لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها من غير قصد صحيح [ ص: 264 ] كما نقلاه وأقراه ، وإن قال محلي في الأكل ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني أنه مباح ، ومعنى قولهم الرخص [ ص: 265 ] لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا .
والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم وخرج بالعاصي بسفره العاصي فيه وهو من يقصد سفرا مباحا فتعرض له فيه معصية فيرتكبها فله الترخص ; لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ( فلو ) ( أنشأ ) سفرا ( مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص ) له ( في الأصح ) من حين جعله كما لو أنشأه بهذه النية .
والثاني يترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه ، فإن تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي في باب اللقطة أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره ، وما ذكره الشيخ في شرح منهجه مما يوهم خلافه مؤول ( ولو أنشأه عاصيا ) به ( ثم تاب ) توبة صحيحة ( فمنشأ السفر من حين التوبة ) فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا . وفارق ما مر بتقصيره بإنشائه عاصيا فلا يناسبه التخفيف ، وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا ، وخرج بقولنا صحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب فإنه لا يترخص من حين التوبة بل حتى تفوت الجمعة ، ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع ، ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة خلافا للبغوي في فتاويه من قصر الصبي دون من أسلم .


