( ولو )   ( شك فيها ) أي في نية إمامه ( فقال ) معلقا عليها في نيته ( إن قصر قصرت وإلا ) بأن أتم ( أتممت )    ( قصر في الأصح ) إن قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة أن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر . 
والثاني لا يقصر للتردد في النية  ،  أما لو بان إمامه متما لزمه الإتمام  ،  وعلى الأول لو قال بعد خروجه من الصلاة كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز له القصر  ،  فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا . 
     	
		
				
						
						
