( ولو )   ( قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام )    ( بطلت صلاته ) كما لو قام المتم لركعة زائدة ( وإن كان ) قيامه لها ( سهوا ) ثم تذكر أو جهلا فعلم ( عاد ) حتما ( وسجد له ) أي لهذا السهو ندبا كغيره مما يبطل عمده  ،  ومثله ما لو صار للقيام أقرب لما مر في سجود السهو لكنه لا يرد على المصنف    ; لأنه فرض كلامه فيمن قام ( وسلم فإن أراد ) حالة تذكره وهو قائم ( أن يتم عاد ) للجلوس حتما ( ثم نهض متما ) أي ناويا الإتمام لإلغاء نهوضه لسهوه فوجبت إعادته  ،  فإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر . 
     	
		
				
						
						
