الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( جمع ) تقديما ( ثم علم ) بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى وعلمه ( ترك ركن من الأولى بطلتا ) أما الأولى فلترك الركن منها وتعذر تداركه بطول الفصل ، [ ص: 278 ] وأما الثانية بالمعنى السابق فلبطلان شرطها من صحة الأولى ، وذكر هذه أولا لبيان الترتيب ثم هنا لبيان الموالاة وتوطئة لقوله ( ويعيدهما جامعا ) إن شاء تقديما إن كان الوقت متسعا أو تأخيرا لعدم صلاته ، فإن لم يطل لغي ما أتى به من الثانية وبنى على الأولى وخرج بقوله علم ما لو شك في غير النية وتكبيرة التحرم فلا يؤثر بعد فراغه من الأولى كما علم مما مر في باب سجود السهو ( أو ) علمه ( من الثانية ) بعد فراغها ( فإن لم يطل ) فصل عرفا بين سلامه وتذكره ( تداركه ) وصحتا ( وإلا ) بأن طال ( فباطلة ) لتعذر تداركه ( ولا جمع ) لطوله فيعيدها في وقتها ( ولو ) ( جهل ) فلم يدر من أيتهما هو ( أعادهما لوقتيهما ) لاحتمال كونه من الأولى وامتنع جمع التقديم لاحتمال كونه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها ، أما جمعهما تأخيرا فجائز إذ لا مانع منه على كل تقدير ; لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ، ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح ، وكذا على احتمال كونه من الثانية ; لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه تلزمه إعادتها ، والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلى معها في وقتها ، وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وليس الحكم مما يتعبد به حتى يتمسك بظاهر الكتاب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالمعنى السابق ) متعلق ببطلتا وأراد به ما قدمه بعد قوله فسدت الثانية من أنها لم تقع عن فرضه إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : ذكر هذه أولا ) أي بقوله فلو صلاها فبان فسادها إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : ثم هنا أي ) ثم ذكرها هنا إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : أو تأخيرا ) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ، ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ، ولا إثم عليه في ذلك لعذره .

                                                                                                                            ( قوله : فإن لم يطل ) محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وطال الفصل إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : بين سلامه وتذكره ) أي من الثانية . ( قوله : وبالأولى المعادة بعدها ) أي بعد الثانية .

                                                                                                                            ( قوله : والمعادة يجوز تأخيرها ) هذا يقتضي أنه إذا صلى الظهر في وقتها وأراد إعادتها جاز تأخيرها إلى وقت العصر ليجمعها معها ، وفيه نظر حيث فعلها فرادى أما إذا فعلها جماعة فلا مانع منه ; لأن العذر يصير الوقتين واحدا ، فكأنه فعل الأولى في أول وقتها ثم أعادها في آخره ، وما ذكر يقتضي أنه إذا جمعها تأخيرا اشترط وقوع الأولى في جماعة وإطلاقه يخالفه .

                                                                                                                            ( قوله : بظاهر الكتاب ) يعني المنهاج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله بالمعنى السابق ) أي بطلان فرضيتها ( قوله : وليس الحكم مما يتعبد به إلخ ) عبارة الفتاوى وليست المسألة مما لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج انتهت . وغرضه من ذلك الرد على السائل في تمسكه بظاهر عبارة المنهاج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية