( ومن صحت ظهره ) ممن لا جمعة عليه ( صحت جمعته )  بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة  [ ص: 288 ] والمسافر  ،  بخلاف المجنون ونحوه  ،  وتعبيره بالصحة مساو لتعبير أصله بالإجزاء كما هو مقرر في الأصول  ،  ودعوى من قال : إن تعبير الأصل أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة ممنوعة  ،  وقول الشارح  لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى : أي بالصحة  ،  لأن من تلزمه هو الأصل ومن لا تلزمه بطريق التبعية له  ،  فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأولى ( وله ) أي من لا تلزمه الجمعة ( أن ينصرف من الجامع ) يعني من محل إقامتها  ،  وآثر الجامع بالذكر لأن الأغلب إقامتها فيه قبل إحرامه بها  ،  إذ المانع من وجوبها عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم  ،  وتعبيره بالانصراف : يستلزم جواز تركه الجمعة لأن كلامه في المعذور فسقط القول بخلافه ( إلا المريض ونحوه ) أي ممن ألحق به كالأعمى لا يجد قائدا ( فيحرم انصرافه ) قبل إحرامه بها ( إن دخل الوقت ) قبل انصرافه  لأن المانع في حقه مشقة الحضور وبه زال المانع وتعب العود لا بد منه ( إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز له الانصراف  ،  فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه . بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط لأن المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع  ،  ومحل امتناع الانصراف بعد إقامتها ما لم يكن عليه في إقامته مشقة لا تحتمل  ،  كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به  ،  بل لو علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف أيضا كما قاله الأذرعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					