( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدوا مركبا    ) مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع وظاهر أن محل ذلك فيمن لم يزر به ركوبه ( ولم يشق الركوب عليهما ) كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر  ،  فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ( والأعمى يجد قائدا    ) ولو بأجرة مثله ووجدها فاصلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر أو متبرعا أو مملوكا له  ،  فإن لم يجده لم يكلف الحضور وإن أحسن المشي بالعصا  ،  خلافا  للقاضي حسين  لما فيه من التعرض للضرر . 
نعم لو كان محل الجمعة قريبا بحيث لا يناله من ذلك ضرر وجب عليه الحضور فيما يظهر لانتفاء العلة كما يؤخذ ذلك من فتاوى الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ويمكن حمل كلام القاضي  عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					