( ويحرم على من لزمته ) الجمعة بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به كمقيم  لا يجوز له القصر ( السفر بعد الزوال ) لأن وجوبها قد تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويتها به ( إلا أن تمكنه الجمعة في ) مقصده أو ( طريقه ) بأن غلب على ظنه إدراكها لحصول المقصود  ،  وهو  [ ص: 292 ] مراد المجموع بقوله يشترط علمه بإدراكها  ،  إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به الظن  ،  كقولهم : يجوز الأكل من مال الغير مع العلم برضاه  كذلك ويجوز القضاء بالعلم  ،  وشمل إطلاقه ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر  ،  إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره  ،  وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم  ،  ولخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام   } خلافا لصاحب التعجيز  ،  ولهذا قال الأذرعي    : لم أره لغيره  ،  وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها  ،  لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					