ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وسن لهم الجمعة . نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة ، أو تخلف للعري [ ص: 294 ] ثم بان أن عنده ثوبا نسيه ، أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك ، والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ( ويندب لمن أمكن زوال عذره ) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يتوقع الخفة وإن لم يظن ذلك ( تأخير ظهره إلى اليأس من ) إدراك ( الجمعة ) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال ويحصل اليأس من إدراكها بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ويفارق ما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترتفع إلا بيقين ، بخلافها هنا ، ومحل صبره إلى فوت الجمعة ما لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى منها أربع ركعات ، وإلا فلا يؤخر الظهر كما ذكره المصنف في نكت التنبيه ، ولو كان في البلد أربعون كاملون علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر وإن لم ييأس من الجمعة ؟ قال بعضهم : نعم ، إذ لا أثر للمتوقع ، وفيه نظر ، بل الأوجه لا لأنها الواجب أصالة والمخاطب بها يقينا وهنا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها . نعم لو كان عدم إعادتهم لها أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا .


