( الثاني ) من الشروط ( أن ) ( تقام في خطة أبنية ) التعبير بها للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى ( أوطان المجمعين ) لتشديد الميم : أي المصلين لها سواء أكانت مبنية لطين أو قصب أم سعف أم غيرها أم أسرابا وهي بيوت في الأرض لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلا [ ص: 299 ] في دار الإقامة ، ولا يشترط لها مسجد ، ولو انهدمت أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال لم يقدح في صحة الجمعة ، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين ، ودخل في قوله خطة وهي بكسر المعجمة أرض خط عليها أعلام للبناء فيها الفضاء المعدود من الأبنية المجتمعة بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة ، بخلاف غير المعدود منها ، وعليه يحمل كلام من أطلق المنع في الكن الخارج عنها ، ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الإمام ، واستحسنه الأذرعي قال : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد ، وقول القاضي أبي الطيب : قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى . وعلم مما تقرر أن الضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته ، ولو أقيمت الجمعة [ ص: 300 ] في محل تصح فيه وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية مثلا صحت جمعة الخارجين إن كانوا بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وشمل ذلك ما قدمناه وإلا فلا تصح لكونها في غير خطة أبنية أوطانهم ، وكلام الأصحاب كالصريح فيما ذكرناه ، ولا فرق في عدم صحة إقامتها في محل يترخص فيه بين أن يبني محل إقامتها منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ما بينهما ، خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال : إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل عنه حكم الوصلة فتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ .


