( الخامس ) من الشروط ( خطبتان )   [ ص: 312 ] لخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما   } ( و ) كونهما ( قبل الصلاة ) للاتباع مع خبر { صلوا كما رأيتموني أصلي   } بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع  ،  ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط  ،  ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا    } فأباح الانتشار بعدها  ،  فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					