( والرابع قراءة آية )
[ ص: 315 ] للاتباع ، رواه الشيخان وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام الوجوب والندب ولا قرينة حمل على الوجوب في الأرجح وسواء أكانت الآية وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصة . نعم قال
الإمام : إنه لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وينبغي اعتماده وإن قال في شرح المهذب المشهور الجزم باشتراط آية ، ويؤيد الأول قول
البويطي : ويقرأ شيئا من القرآن ، أما نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثم نظر } فلا يكفي بها وإن كانت آية لعدم إفهامها ، ولهذا قال في المجموع : إنه لا خلاف فيه . نعم يكفي أن تكون ( في إحداهما ) إذ
nindex.php?page=treesubj&link=942الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين ، وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ويسن جعلها في الأولى بعد فراغها كما قاله
الأذرعي ، وقراءة " ق " في الأولى في كل جمعة للاتباع ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال في شرحه : فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ، ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف ، ولا يجزي آيات تشتمل على الأركان كلها : أي ما عدا الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك لأن ذلك لا يسمى خطبة ، فإن أتى بالحمد مثلا ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة لئلا يتداخلا ، فإن قصدهما بآية أجزأ عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة وحدها ، وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه ( وقيل ) تتعين ( في الأولى ) فلا تكفي في الثانية ( وقيل ) تتعين ( فيهما ) أي في كل منهما ( وقيل لا تجب )
[ ص: 316 ] في واحدة منهما بل تسن وسكتوا عن محله ، ويقاس بمحل الوجوب .
( وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ )
[ ص: 315 ] لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِذَا احْتَمَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ وَلَا قَرِينَةَ حُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ فِي الْأَرْجَحِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْآيَةُ وَعْدًا أَمْ وَعِيدًا أَمْ حُكْمًا أَمْ قِصَّةً . نَعَمْ قَالَ
الْإِمَامُ : إنَّهُ لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِشَطْرِ آيَةٍ طَوِيلَةٍ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْمَشْهُورُ الْجَزْمُ بِاشْتِرَاطِ آيَةٍ ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ
الْبُوَيْطِيِّ : وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ، أَمَّا نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثُمَّ نَظَرَ } فَلَا يَكْفِي بِهَا وَإِنْ كَانَتْ آيَةً لِعَدَمِ إفْهَامِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . نَعَمْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ ( فِي إحْدَاهُمَا ) إذْ
nindex.php?page=treesubj&link=942الثَّابِتُ الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَنْسُوخِ الْحُكْمِ وَعَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِمَنْسُوخِ التِّلَاوَةِ وَيُسَنُّ جَعْلُهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ فَرَاغِهَا كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ ، وَقِرَاءَةُ " ق " فِي الْأُولَى فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . قَالَ فِي شَرْحِهِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي خُطْبَةِ كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْحَاضِرِينَ كَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ التَّخْفِيفَ ، وَلَا يُجْزِي آيَاتٌ تَشْتَمِلُ عَلَى الْأَرْكَانِ كُلِّهَا : أَيْ مَا عَدَا الصَّلَاةَ هُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذْ لَيْسَ لَنَا آيَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى خُطْبَةً ، فَإِنْ أَتَى بِالْحَمْدِ مَثَلًا ضِمْنَ آيَةٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ دُونَ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يَتَدَاخَلَا ، فَإِنْ قَصَدَهُمَا بِآيَةٍ أَجْزَأَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَحْدَهَا ، وَتَضْمِينُ الْآيَاتِ لِنَحْوِ الْخُطَبِ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ وَرَخَّصَ فِيهِ آخَرُونَ فِي الْخُطْبَةِ وَالْمَوَاعِظِ وَهُوَ أَوْجَهُ ( وَقِيلَ ) تَتَعَيَّنُ ( فِي الْأُولَى ) فَلَا تَكْفِي فِي الثَّانِيَةِ ( وَقِيلَ ) تَتَعَيَّنُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( وَقِيلَ لَا تَجِبُ )
[ ص: 316 ] فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَلْ تُسَنُّ وَسَكَتُوا عَنْ مَحَلِّهِ ، وَيُقَاسُ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ .