( و ) يسن ( أن تكون ) الخطبة ( بليغة ) أي فصيحة جزلة  لأنه أوقع في القلوب من المبتذل الركيك لعدم تأثيره في القلوب ( مفهومة ) لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع أكثر الناس بها  ،  وقال علي  رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون  ،  أتحبون أن يكذب الله ورسوله  ،  ولهذا قال  الشافعي  رضي الله عنه : يكون كلامه مسترسلا مبينا معربا من غير تغن ولا تمطيط  ،  وكره المتولي  الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما ينكره عقول الحاضرين  ،  وقد يحرم الأخير إن أوقع في محظور ( قصيرة ) أي بالنسبة للصلاة لخبر  مسلم    { أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة   } فتكون متوسطة بين الطويلة والقصيرة  ،  ولا يعارضه خبره أيضا من أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته قصدا ومن أن قصرها علامة على الفقه لأن القصر والطول من الأمور النسبية  ،  فالمراد باقتصارها إقصارها عن الصلاة وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة  ،  فعلم أن سن قراءة " ق " في الأولى لا ينافي كون الخطبة قصيرة أو متوسطة . قال الأذرعي    : وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب  ،  وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد  ،  وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي    : ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطول إطالة تمل ولا يقصر قصرا يخل انتهى . وما ذكره الأذرعي  غير مناف لما مر  ،  إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أصله أن يكون مقتصدا . 
     	
		
				
						
						
