( وأن يكون جلوسه بينهما ) أي الخطبتين ( نحو سورة الإخلاص ) تقريبا    ( وإذا فرغ ) من الخطبة ( شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ) ندبا ( ليبلغ المحراب مع فراغه ) من الإقامة مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين . 
وقضية ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطيء النهضة  سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب  ،  وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة   ( ويقرأ ) ندبا بعد الفاتحة ( في ) الركعة ( الأولى الجمعة و ) في ( الثانية المنافقين ) بكمالهما أو سبح وهل أتاك  ،   [ ص: 328 ] ولو صلى بغير محصورين للاتباع . رواه  مسلم  فيهما . قال في الروضة : { كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في آخر   } . فالصواب أنهما سنتان لا قولان كما أفهمه الرافعي  انتهى . وقراءة الأوليين أولى كما صرح به الماوردي  ،  فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية لتأكد أمر السورتين وإن كان إماما لغير محصورين  ،  ولو قرأ بالمنافقين في الأولى قرأ بالجمعة في الثانية وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما  ،  إلا إذا كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي  ،  وحكم سبح والغاشية ما تقرر في الجمعة والمنافقين ويسن كون القراءة في الجمعة ( جهرا )  بالإجماع وهذه من زيادة الكتاب على المحرر من غير تمييز  ،  ويسن للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص . 
     	
		
				
						
						
