( ووقته من الفجر ) الصادق  فلا يجزئ قبله  ،  لأن الأخبار علقته باليوم  ،  ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن  ،  ولأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة . ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف  ،  وإن قال الأذرعي    : الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر  ،  ولو تعارض هو والتبكير قدم كما قاله جمع متأخرون  ،  لأنه مختلف في وجوبه ولتعدي أثره إلى الغير بخلاف التبكير  ،  ولا يبطله حدث ولا جنابة . 
     	
		
				
						
						
