( و ) الغسل ( لغاسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم كافرا  ،  وسواء أكان الغاسل جنبا أم حائضا  ،  كما يسن الوضوء من حمله  لعموم خبر { من غسل ميتا فليغتسل  ،  ومن حمله فليتوضأ   } وإنما لم يجب لخبر { ليس عليكم في غسل ميتكم  [ ص: 331 ] غسل إذا غسلتموه   } وقيس بالغسل الوضوء . 
     	
		
				
						
						
