وقوله ومن حمله : أي أراد حمله ليكون على طهارة   ( و ) غسل ( المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا )  أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه للاتباع في الإغماء رواه الشيخان  ،  وفي معناه الجنون بل أولى لما قيل عن  الشافعي  أنه قال : قل من جن إلا وأنزل    . لا يقال : لم لم يجب كما يجب الوضوء ؟ لأنا نقول : لا علامة ثم على خروج الريح  ،  بخلاف المني لمشاهدته  ،  وينوي هنا رفع الجنابة لأن غسله لاحتمالها كما تقرر  ،  ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال أخذا مما مر في وضوء الاحتياط  ،  وشمل كلامهم الغسل من الجنون والإغماء غير البالغ أيضا عملا بعموم الخبر . 
     	
		
				
						
						
