( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم )  ولم يسبق منه نحو جنابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله  ،  ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ثمامة  مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى  ،  أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل في الكفر لعدم صحته منه  ،  وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل  ،  ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج  ،  وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر  [ ص: 332 ] بدليل خبر { ألق عنك شعر الكفر   } وعلى هذا يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له  ،  وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له . 
     	
		
				
						
						
